الشيخ نجم الدين الطبسي

448

موارد السجن في النصوص والفتاوى

هذا ، ولكن باقي فقهائنا كابن الجنيد ، والشيخ المفيد ، والشيخ في النهاية والخلاف وو . . اكتفوا بطلب الكفيل منه فلا حاجة إلى حبسه ، وإليك كلماتهم : آراء فقهائنا المثبتين للحبس 1 - قال الشيخ الطوسي : « فاما ان كان مما يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين ، نظرت ، فان أتى بشاهدين ولم يعرف عدالتهما وقال : احبسه لي حتى يعدّلا ، حبسناه فان أتى بشاهد واحد ، وقال : احبسه لي حتى آتي بآخر ، منهم من قال : على قولين كالقصاص والنكاح ، ومنهم من قال : يحبس لا محالة . وهو الأقوى عندي ، لان الشاهد مع اليمين حجة في الأموال ، لأنه يحلف ويستحق ؛ فلهذا حبسناه ، وليس كذلك في العتق والقصاص ، لأن الشاهد الواحد ليس بحجة ؛ فلهذا لم نحبسه . » « 1 » آراء فقهائنا النافين للحبس 1 - ابن الجنيد على ما في المختلف : « ولو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعى عليه بكفيل ، قبل ثبوت حقه عليه ، لم يكن ذلك واجبا عليه ، ولا للقاضي تكليفه بذلك ، ولكن يقول له : لا آمرك بتخليته ، ولا آمره بالاحتباس لك . » « 2 » 2 - الشيخ المفيد : « وإذا بعدت بينة المدعي ، كان له تكفيل المدعى عليه إلى أن يحضر بيّنته ولم يكن له حبسه ولا ملازمته وليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل لحضور بيّنته اجلا معلوما ولا تكون الكفالة الّا بأجل معلوم . » « 3 » 3 - الشيخ الطوسي : « وان انكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأله : ألك بيّنة على ذلك ؟ . . وان قال : نعم غير أنها ليست حاضرة ، قال له : احضرها ، فان قال : نعم ، أقامه ونظر في حكم غيره إلى أن يحضر الأول بيّنته ، وان قال المدعي : لست أتمكن من احضارها ، جعل معه مدّة من الزمان ليحضر فيه بيّنته ويكفّل بخصمه ، فان

--> ( 1 ) . المبسوط 8 : 255 . ( 2 ) . المختلف 8 : 376 المسألة 4 . ( 3 ) . المقنعة : 733 .